الأمم المتحدة تنصف الجزائر , تصنيف الجزائر الأمم المتحدة





أنصف ممثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة باناجيوتيس باباديميتريو الجزائر حين قال أن الحالات (القليلة) المتعلقة بالاتجار بالبشر المبلغ عنها في الجزائر (تعد حالات معزولة).
واشار السيد باباديميتريو لدى افتتاح ورشة تدوم يومين نظمها المكتب حول التحسيس في مجال مكافحة الاتجار بالبشر لفائدة الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام الى أن (الحالات القليلة المبلغ عنها الخاصة بالاتجار بالبشر في الجزائر هي حالات معزولة).
وقال السيد باباديميتريو المختص في مجال الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية فرع مكافحة الاتجار بالبشر و التهريب غير القانوني للمهاجرين أن المكتب يقدم دعمه ومساهمته للجزائر بهدف مساعدتها على كشف الحالات غير المكشوفة.
واعتبر ممثل وزارة الشؤون الخارجية السيد مراد عجابي فيما يخص الاتجار بالبشر أن الأمر يتعلق (بظاهرة هامشية) في الجزائر مشيرا إلى أن هذه الورشة تهدف الى إيضاح واستيعاب مفهوم الاتجار بالبشر لتفادي اللبس والخلط.
وأشار السيد عجابي إلى أنه سيتم إنشاء لجنة وزارية مشتركة للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحتها بالجزائر بعد إصدار مرسوم رئاسي حول هذه المسألة في المستقبل القريب.    
 وستتكفل هذه اللجنة التي تترجم التزام الجزائر وعزمها على مكافحة الاتجار بالبشر بتنسيق النشاطات المتعلقة بهذا المجال.
 وتتمثل مهامها الرئيسية في متابعة وتطبيق الأدوات القانونية الدولية ذات الصلة التي صدقت الجزائر عليها والتعاون وتبادل المعلومات مع الهيئات الوطنية والدولية وكذا انجاز برامج تكوينية وتحسيسية حول هذه المسألة.
وقد وضعت الجزائر ترسانة قانونية لتجريم الأفعال المرتبطة بالجريمة الدولية في إطار قانون العقوبات الذي يقر بعقوبات جد قاسية ضد من يرتكب مثل هذه الأفعال.
ويمنع القانون رقم 09-01 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات (استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال الغير في التسول أو السخرة أو الخدمة كرها أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء).
 ويعتبر القانون ظاهرة الإتجار بالبشر (كل تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الإختطاف والإحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد الإستغلال).
 وينص القانون على عقوبات بالسجن تترواح ما بين 3 إلى 20 سنة وغرامة مالية تقدر ما بين 300.000 إلى 2 مليون دج حسب طبيعة وخطورة المخالفة.
وللتذكير ردت وزارة الشؤون الخارجية في جويلية الفارط على محتوى التقرير الـ16 لكتابة الدولة الأمريكية حول الإتجار بالبشر حيث سجلت بأسف شديد تصنيف الجزائر مرة أخرى في (الفئة 3) التي تشمل دولا لا تحترم كليا أدنى المعايير للقضاء على الإتجار بالبشر ولا تبذل جهودا لبلوغ هذا الهدف.
وأوضح أن هذا التصنيف (غير قائم على تقييم صارم للوضع بل يستند إلى مصادر تقريبية تفتقد للمصداقية ويقوم على معلومات خاطئة بل ومغلوطة).